وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦
حمران، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته (إلى أن قال:) قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي، هي مخمرة الرأس الحديث.
[١٣] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار. أقول: المراد بالجارية الصبية الحرة، والحيض المراد به البلوغ، وأنها تصلي بعد انقطاعه إن بلغت به وذلك كله ظاهر.
[١٤] وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع و مقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا. أقول: تقدم الوجه في مثله.
[١٥] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها.
(٥٥٥٠) [١٦] قال: وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع.
[١٧] قال: وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال: لا يصلح أن تصلي حتى تلبس درعها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي أيضا ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
[١٣] قرب الإسناد ص ٦٦
[١٤] قرب الإسناد ص ١٠١
[١٥] بحار الأنوار ج ٤ ص ١٥٠
[١٦] بحار الأنوار ج ٤ ص ١٥٠
[١٧] بحار الأنوار ج ٤ ص ١٥٠
يأتي ما يدل على ذلك وما ينافيه في ب ٢٩ وفي ج ٧ في ب ١٢٦ من مقدمات النكاح.