وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥
بإسناده عن سماعة نحوه إلى قوله: ثم ليتطوع ما شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه إلى قوله: قريب من آخر الوقت.
[٢] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فأبدأ بالمكتوبة محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[٣] وبإسناده عن الطاطري وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
[٤] وعن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت، عن زياد أبي عتاب، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة.
[٥] وعنه، عن محمد بن سكين، عن معاوية بن عمار، عن بخية قال: قلت لأبي جعفر (ع): تدركني الصلاة ويدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر (ع): لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة. وبإسناده عن معاوية ابن عمار نحوه.
(٤٩٩٠) [٦] وعن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد: عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت
[٢] الفروع ج ١ ص ٨٠ - يب ج ١ ص ٢١١
[٣] يب ج ١ ص ١٨٣ و ٢٠٦ - صا ج ١ ص ١٢٨
[٤] يب ج ١ ص ٢٠٦ - صا ج ١ ص ١٢٨
[٥] يب ج ١ ص ١٨٣ و ٢٠٦ فيه: نحية (نجيبة - خ ل)
[٦] يب ج ١ ص ١٨٣