وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢
٣ وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه.
(٥٥٢٥) [٤] قال الكليني وروي أن الطابقية عمة إبليس.
[٥] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
[٦] قال: وقال الصادق (ع) ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما.
[٧] قال: وقال الصادق (ع): إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته.
[٨] قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمايم قال الصدوق: وذلك في أول الاسلام وابتدائه.
(٥٥٣٠) [٩] قال: وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط.
[١٠] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمايم.
[١١] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) قال: وروي أن المسومين المعتمين.
[١٢] قال وروي الطابقية عمة إبليس. أقول: ويأتي ما يدل على كيفية
[٣] الفروع ج ٢ ص ٢٠٨
[٤] الفروع ج ٢ ص ٢٠٨
[٥] الفقيه ج ١ ص ٨٥
[٦] الفقيه ج ١ ص ٨٦
[٧] الفقيه ج ١ ص ٨٦ تقدم صدره في ج ١ ص ٢ / ٦ من الوضوء
[٨] الفقيه ج ١ ص ٨٦
[٩] الفقيه ج ١ ص ٨٦
[١٠] قرب الإسناد ص ٧٢
[١١] المحاسن ص ٣٧٨ قال الصدوق في الفقيه ص ٨٥ سمعت مشائخنا رضي الله عنهم
يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلى الا وهو متحنك.
يأتي ما يدل على كيفية تعمم النبي صلى الله عليه وآله في ب ٣٠ من الملابس وما يدل على ذلك
في ج ٥ في ب ٥٩ من آداب السفر.
[١٢] تقدم آنفا تحت رقم ١١.