وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧
الذهاب عليه فلا بأس. الحديث.
٢ و [٣] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) مثله. وزاد: قال: سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه، قال: وسألته عن الرجل يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ، قال: إن كان يمنعه من قرا؟؟ ته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله.
[٤] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) (في حديث) قال: وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته؟
أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا، فلا بأس أن يصلي وهي معه. ورواه الحميري كما مر.
[٦١] باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشتري من مسلم يستحل الميتة بالدباغ (٥٧٣٠) [١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة.
[٢] الفروع ج ٢ ص ١١٢ - الفقيه ج ١ ص ٨٢ - قرب الإسناد ص ٨٧ و ٨٨ وفى ذيله:
قال: وسألته عن الخلاخل. يأتي في ١ ر ٦٢.
[٣] تقدم آنفا تحت رقم ٢.
[٤] يب ج ١ ص ٢٤٣ رواه الحميري كما مر في الحديث الثاني. وسيأتي شرح قطعات الحديث
في ١ ر ٣٥ من مكان المصلي.
الباب ٦١ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١١٠ أورده أيضا في ج ١ في ١ / ٧٩ من النجاسات