وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧
مر في هذه الرواية بعينها، ويحتمل الجمل على عدم الذكاة، وعلى الكراهة لما مر ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على نجاسة الكلب والخنزير والميتة.
باب ٦ : عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
(٥٣٧٠) [٢] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنه قال: سمعت موسى ابن جعفر (ع) يقول: ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلي فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه.
[٣] وفي كتاب (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يصلي في جلود الميتة، ولا في جلود السباع [٤] وفي (الخصال) بإسناده الآتي عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (ع) (في حديث شرائع الدين) قال: ولا يصلي في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
تقدم ما يدل على نجاسة الكلب والخنزير والميتة في ج ١ في ب ١٢ و ١٣ و ٣٤ من النجاسات،
ويأتي ما يدل على ذلك في ٤ / ١٤ وفى ج ٨ في ٨ / ٥ من الأطعمة المحرمة راجع ٢٢ / ٤٩ من جهاد النفس.
الباب ٦ - فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١١١ - يب ج ١ ص ١٩٤ وذيله: سألته هل يصلى الرجل؟ إه. يأتي
في ١ / ١١ (٢) الفقيه ج ١ ص ٨٣
[٣] عيون الأخبار ص ٢٦٦
[٤] الخصال ج ٢ ص ١٥١
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ٢ ر ٤٩ من النجاسات وفى ٣ / ٣ وفى ١ و ٣ / ٤ وفى ٣ و ٤ و ٦ / ٥
من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه في ب ١٧ وفى ج ٣ في ١٨ / ١ من الجماعة.