وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢
معروف، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين. الحديث.
[٢] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي؟ قال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل الصلاة و تجب عليه؟ قال: لست سنين. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدم في مقدمة العبادات ولما يأتي، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدم.
[٣] وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
[٤] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام أقول: تقدم الوجه في مثلهما.
[٥] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع)، عن أبيه قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، و رواه الصدوق مرسلا نحوه.
[٢] يب ج ١ ص ٢٤٥ - صا ج ١ ص ٢٠٥
[٣] يب ج ١ ص ٢٤٤ - صا ج ١ ص ٢٠٥ أخرجه عنه وعن المسائل في ج ٤ في ٦ / ٢٩ ممن
يصح منه الصوم.
[٤] يب ج ١ ص ٢٤٥ - صا ج ١ ص ٢٠٥ أورد ذيله أيضا في ج ٤ ف ٨ / ٢٩ ممن يصح منه الصوم
[٥] الفروع ج ١ ص ١١٤ - يب ج ١ ص ٢٤٤ و ٤٣١ - صا ج ١ ص ٢٠٥ - الفقيه ج ١ ص ٩٠
أورد ذيله في ج ٦ في ٣ / ٢٩ ممن يصح منه الصوم.