وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩
قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.
(٤٩٢٥) [٨] وعن سعد بن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الكراهة، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٣ : أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة، فقال عبيد الله أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله (ع): إن الشفق إنما هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال قال: سأل علي بن أسباط أبا الحسن (ع) ونحن نسمع الشفق الحمرة أو البياض؟ فقال: الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.
[٣] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن
[٨] يب ج ١ ص ٢١١ - صا ج ١ ص ١٣٨ أورده أيضا في ١٠ / ٣٢
تقدم ما يدل على ذلك في ١٣ و ١٦ / ١٩ ويأتي ما يدل عليه في ب ٣١، بل يأتي في ب ٣٢ ما
يدل على ذلك من غير كراهة.
الباب ٢٣ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٧٧ - يب ج ١ ص ١٤٣ - صا ج ١ ص ١٣٨
[٢] الفروع ج ١ ص ٧٧
[٣] قرب الإسناد ص ١٨ تقدم صدره في ١٤ / ٨ من أعداد الفرائض