وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١
النافلة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة واختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره.
باب ٩ : تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام أو تصفر الشمس وعدم تحريم ذلك
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت: وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة قلت: وما تضييعها؟ قال: يدعها حتى تصفر وتغيب.
(٤٧٧٥) [٢] وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (ع) قال: العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع.
[٣] وعنه، عن جعفر، عن مثنى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (ع) قال: صل العصر على أربعة أقدام.
[٤] وعنه، عن جعفر، عن مثنى قال: قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبد الله (ع) صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام.
[٥] وعنه، عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
[٦] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن سليمان بن جعفر قال: قال الفقيه (ع): آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف.
تقدم ما يدل على ذلك في ٦ / ١٤ من اعداد الفرائض وفى ب ٥ من أبوابنا، ويأتي ما يدل عليه
في ب ٩ و ١٠ وفى ١ / ١١ و ١١ / ٣٥ و ٢ / ٣٦ وفى ب ٤٠ وفي ج ٣ في ب ٨ و ٩ من صلاة الجمعة
الباب ٩ - فيه ١٤ حديثا:
[١] يب ج ١ ص ٢٠٩ - صا ج ١ ص ١٣٢
[٢] يب ج ١ ص ٢٠٩ - صا ج ١ ص ١٣٢
[٣] يب ج ١ ص ٢٠٩ - صا ج ١ ص ١٣٢
[٤] يب ج ١ ص ٢٠٩
[٥] يب ج ١ ص ٢٠٩
[٦] يب ج ١ ص ٢٠٨ - صا ج ١ ص ١٣١