وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦
(٥٤٥٠) [٥] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فأما النساء فلا بأس.
[٦] وفي (الخصال) عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن عن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال:) ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد.
[٧] قال الصدوق: قد وردت الاخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهن فيه انتهى.
[٨] وقد تقدم (في حديث) زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: وإنما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء.
[٩] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الاحرام.
[٥] الفقيه ج ٢ ص ١٩٥
[٦] الخصال ج ٢ ص ١٤٢ والحديث طويل أورده بتمامه في ج ٧ في ١ ر ١٢٣ من مقدمات النكاح
وأو عزنا إلى مواضع قطعاته هناك.
[٧] الفقيه ج ١ ص ٨٥ قال الصدوق: فالنهي عن الصلاة في إبريسم المحض على العموم للرجال
والنساء حتى يخصهن خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه.
[٨] تقدم في ٥ ر ١٣ قلت: الموجود في حديث زرارة إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء
نعم يوجد ذلك في حديث يوسف بن إبراهيم، راجع ٦ ر ١٣
[٩] قرب الإسناد ص ١٠١ رواه علي بن جعفر في كتابه أيضا. راجع البحار ج ٤ ص ١٥٢
تقدم في ٥ ر ١٣ ما ينافي ذلك، ويأتي في ج ٥ ب ٣٣ من الاحرام ما يدل عليه.