وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦
يأتي ما يدل على الحكم الأخير أيضا في مكان المصلي إن شاء الله.
باب ٥٠ : وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش و نحوه، فإن لم يجد ساترا صلى عريانا موميا قائما مع عدم الناظر وجالسا مع وجوده واضعا يده على عورته
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم (ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله) [٢] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع.
(٥٦٨٥) [٣] وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا.
[٤] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
على الحكم الأخير في ب ٢ و ٣ من مكان المصلي.
الباب ٥٠ - فيه ٧ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٢٤٠ - بحار الأنوار ج ٤ ص ١٥٥ رواه الشيخ أيضا في التهذيب ص ٣٣٧
باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي ذيل حديث يأتي
في ج ٣.
[٢] يب ج ١ ص ٢٤٠ و ٣٠٥ الموجود في الموضع الأول من التهذيب المطبوع: عنه عن
أيوب بن نوح، والضمير يرجع إلى محمد بن علي بن محبوب الواقع في صدر حديث علي بن جعفر.
[٣] تقدم آنفا تحت رقم ٢.
[٤] يب ج ١ ص ٢٤٠ - الفقيه ج ١ ص ٨٣ أورده بتمامه في ٣ ر ٥٣.