وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١
عن أبيه عليهم السلام أنه قال أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها. الحديث [٢٠] علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى " فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال: تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤ : أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتد إلى غروب الشمس، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها وكذا العصر من آخره (٤٦٩٠) [١]
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة مثله. [٢] قال: وقال أبو جعفر (ع): وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيق، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام.
[٣] قال: وقال الصادق (ع): لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، وذلك للمضطر والعليل
[٢٠] تفسير القمي ص ٧٤٠ تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ١ / ٣١ من صلاة الجنائز، وفى ٧ / ٢
و ٥ / ٥ و ٢ / ٧ و ٢٥ / ١٣ من أعداد الفرائض، ويأتي ما يدل على ذلك في ١ / ٦ و ٢ / ١٢ و ١ / ٣٥
ههنا وفى ٧ / ٢٣ من الدعاء، وفى ج ٣ في ٢٣ / ١٢ من القضاء. وفى ٦ / ١١ من الجماعة. وفى ج ٦
في ب ١٤ من آداب التجارة.
الباب ٤ - فيه ٢٣ حديثا
[١] الفقيه ج ١ ص ٧١ - يب ج ١ ص ١٣٩، أورده أيضا في ١ / ١٧
[٢] الفقيه ج ١ ص ٧٢ و ١٣٥ أورده أيضا في ج ٣ في ١٢ / ٨ من صلاة الجمعة.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١١٨ أخرج عن التهذيب والاستبصار والسرائر نحوه في ٩ / ١٠