وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧
أبيه، عن أبي جعفر (ع) قال: الوتر في كتاب علي (ع) واجب وهو وتر الليل والمغرب وتر النهار. قال الشيخ: يعني أنه سنة، لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا. أقول: ويمكن حمله على التقية.
(٤٥٩٠) [٥] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع): أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم قال: اللهم أعنه (إلى أن قال:) وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل.
[٦] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا.
باب ٢٦ : استحباب قضاء نوافل الليل إذا فاتت سفرا ولو نهارا
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله (ع): فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها في النهار؟ فقال: نعم إن أطقت ذلك. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يحيى مثله.
[٥] الروضة: ص ١٦٢، أورده أيضا في ج ٣ في ١ / ٣٩ من الصلوات المندوبة، وأخرجه بتمامه عنه
وعن كتب أخرى في ج ٦ في ٢ / ٤ من جهاد النفس. وتقدم قطعة من الحديث في ١ / ١٣. ويأتي قطعة
منه في ١ / ٢٨ ههنا وفى ١ / ١١ من قراءة القرآن.
[٦] الفروع: ج ١ ص ١٢٤. تقدم ما يدل على ذلك في ٧ و ٨ ر ٢١ وفى ٣ ر ٢٢ و
٤ ر ٢٤، ويأتي ما يدل على ذلك في ٣ ر ٢٨ من أبوابنا وفى ٢ ر ٤١ وفى ٣ ر ٤٦ من
المواقيت وفى ب ١٥ من القبلة. وفى ج ٣ في ب ٣٩ و ٤٠ من الصلوات المندوبات.
الباب ٢٦ - فيه ٤ أحاديث
[١] الفروع: ج ١ ص ١٢٢، يب: ج ١ ص ٣١٩