وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠٢
على غيره، وأحاديث السجود على القرطاس وغير ذلك، وتقدم أيضا في بعض أحاديث الحيض والنفاس ما يدل عليه، ويأتي ما يدل على ذلك أيضا.
[٣] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (ع) قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. قال الشيخ: هذا موافق للعامة والوجه فيه التقية. أقول: ويأتي ما يدل على حكم علو المسجد عن الموقف في السجود.
باب ٩ : حكم السجود على السبخة والثلج والوحل
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (ع) عن السجود على الثلج، فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.
أقول: وتقدم ما يدل على مضمون الباب في مكان المصلي وغيره.
باب ١٠ : حكم السجود على الجص
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (ع) إلي بخطه أن الماء والنار قد طهراه. ورواه
[٣] الفروع ج ١ ص ٩٢: يب ج ١ ص ٢٢٣. صا ج ١ ص ١٧٠
تقدم حديث الخمرة والحصى في ب ٢ والمدرة في ٢ / ٦ والقيام على المصلى في ٥ / ١ و ٤ و ٥ / ٢
والقرطاس في ب ٧، ويأتي حكم علو السجود في ب ١٠ و ١١ من السجود.
الباب ٩ - فيه حديث:
[١] يب ج ١ ص ٢٢٤. صا ج ١ ص ١٧٠ أورده أيضا في ١ / ٢٨ من مكان المصلي
تقدم ما يدل على ذلك في ٦ / ٥٠ من لباس المصلي وفى ب ١٥ و ٢٨ من مكان المصلي وفى ٧ / ٤ هنا.
الباب ١٠ - فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٩١. الفقيه ج ١ ص ٨٧. يب ج ١ ص ٢٠٢ أورده أيضا في ج ١
في ١ / ٨١ من النجاسات، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
في التهذيب ص ٢٢٢ و ٢٢٣.