وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٥
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله.
(٦١٧٥) [٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها.
[٣] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل قال: قال الرضا (ع): كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أصلي؟ قال: يمنة ويسرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا.
[٤] وقد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: عشرة مواضع لا يصلي فيها: منها مسان الطرق. وفي حديث ابن أبي عمير عمن رواه، عن أبي عبد الله (ع) مثله.
[٥] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة، واعتزل على جانبيها.
[٦] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: كان طريق يوطأ فلا تصل عليه، قال: قلت له: إنه قد روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها، قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه؟ قال: فإن خاف فليصل.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٠٨ - يب ج ١ ص ١٩٨ تقدم صدره من الكافي في ٢ / ١٧ وله قطعات
أخرى نشير إليها على الترتيب: يأتي قطعة في ١ / ٢٠ وتقدم قطعة في ٥ / ١٣ ويأتي قطعة في ٢ / ٢٢
[٣] الفروع ج ١ ص ١٠٨ - يب ج ١ ص ١٨٩ - الفقيه ج ١ ص ٧٩
[٤] تقدم في ٦ و ٧ ر ١٥
[٥] يب ج ١ ص ١٩٨
[٦] يب ج ١ ص ١٩٨ في المطبوع: فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال: فان خاف
الضيعة فليصل.