وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٠
على ذلك.
باب ١٥ : عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة والماء الا مع الضرورة فيصلى بالايماء.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسعود، عن حمدويه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال: إن كان في حرب أو سبيل (سبيل من) الله فليؤم إيماء، وإن كان في تجارة فلم يكن ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
[٢] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء [٣] وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن مثله.
[٤] وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته: الرجل يصيبه المطر وهو في
الباب ١٥ فيه ٩ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٢٤٥ و ٣٣٩
[٢] يب ج ١ ص ٣٠٤ (صلاة الغريق والمرتحل) أورده أيضا في ج ٣ في ٢ / ٧ من صلاة
الخوف، ورواه الصدوق أيضا في الفقيه ص ٨٠ وزاد: وإن كان في أرض منقطعة، وأخرجه
في ٦ / ٢ من صلاة الخوف.
[٣] يب ج ١ ص ٣٠٤ و ٢٢٤ أورده أيضا في ٢ / ٢٠ من السجود وأورده بالاسناد الأول في ج ٣
في ١ / ٧ من صلاة الخوف.
[٤] يب ج ١ ص ٣٠٤ و ٢٢٤ والصحيح بهذين الاسنادين، وللحديث في الموضع الثاني من
التهذيب صدر مثل ما زيد في السرائر، أورده في ٢ / ٢٨.