وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩
(٦١١٠) [١٠] وفي كتاب (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) قال: إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان.
[١١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل (رحل) فلا بأس.
[١٢] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟
قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل.
[١٣] وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلي حيال زوجها؟ قال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٦ : جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى معه مطلقا إذا كان متقدما عليها بمسقط جسدها أو بصدره
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.
[١٠] العلل ص ١٣٨
[١١] الفروع ج ١ ص ٨٢
[١٢] السرائر ص ٤٧٢
[١٣] السرائر ص ٤٧٢
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٤، ويأتي ما يدل عليه في ب ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠
الباب ٦ - فيه ٥ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٢٤٤، أورده أيضا في ج ٣ في ١ / ١٩ من الجماعة.