وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢
إلا أن يشاء الله عز وجل [٥] وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم جميعا، عن محمد بن عيسى عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: ثلاث يتخوف منهن الجنون: المشي في خف واحد. الحديث.
[٦] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمشي الرجل في فرد نعل وأن يتنعل وهو قائم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث التخلي على القبر، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث مبيت الانسان وحده في أحكام المساكن.
باب ٤٥ : استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه
[١] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن الكوفي عن عبيس بن هشام، عن حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (ع) قال: من السنة لبس الخاتم.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان عن أبي الحسن (ع) قال: قوموا خاتم أبي عبد الله (ع) فأخذه أبي منهم بسبعة، قال: قلت: بسبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير.
(٥٩٦٥) [٣] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن
[٥] الفروع ج ٢ ص ٢٢٨ تقدم الحديث بتمامه في ج ١ في ٢ / ١٦ من أحكام الخلوة، و
تمامه في ٥ / ٢٠ من المساكن
[٦] الفقيه ج ٢ ص ١٩٤
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ١٦ من أحكام الخلوة، وما يحمل على الضرورة في ب ٣٦
هنا، ويأتي ما يدل على ذلك في ٩ / ٢٠ من المساكن.
الباب ٤٥ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢١٠ (باب الخواتيم)
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢١١
[٣] الفروع ج ٢ ص ٢١٠.