وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١
وتوضأتم فابدؤا بميامنكم. أقول: وتقدم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوى الجديد.
باب ٤٤ : كراهة المشي في حذاء واحد وفي خف واحد
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تمش في حذاء واحد، قلت: لم؟ قال: لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.
[٢] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: من مشى في خف واحد فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله.
[٣] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.
(٥٩٦٠) [٤] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا تمش في نعل واحدة (إلى أن قال:) فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، وقال: إنه ما أصاب أحدا شئ على هذه الحال فكاد أن يفارقه
تقدم ما يدل على حكم الثوب في ٤ / ٢٦
الباب ٤٤ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢١٠
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢٢٨ تقدم صدر الحديث في ج ١ في ١ / ١٦ من أحكام الخلوة، ويأتي تمامه في
١ / ٢٠ من المساكن، وقطعة منه في ج ٨ في ٤ / ٧ من الأشربة المباحة.
[٣] الفروع ج ٢ ص ٢١٠
[٤] الفروع ج ٢ ص ٢٢٨ تقدم الحديث بتمامه في ج ١ في ١ / ٢٤ من أحكام الخلوة وتأتي
قطعة منه في ٢ / ٢١ من المساكن، وقطعة في ج ٨ في ٥ / ٧ من الأشربة المباحة.