وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١
على برطلة فقال: لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود.
(٥٩١٠) [١١] وعن الحسين بن المختار قال: قال لي أبو الحسن الأول (ع): اعمل لي قلنسوة ولا تكن مصبغة فإن السيد مثلي لا يلبس المصبغ والمكسر بالظفر
باب ٣٢ : استحباب اتخاذ النعلين واستجادتهما.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: أول من اتخذ النعلين إبراهيم (ع).
[٢] وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتخذ نعلا فليستجدها.
[٣] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور. ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده الآتي عن علي (ع) في حديث الأربعمائة مثله.
[٤] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: من اتخذ نعلا فليستجدها، ومن اتخذ ثوبا فليستنظفه، ومن اتخذ دابة فليستفرهها، ومن اتخذ امرأة فليكرمها، فإنما امرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضيعها، ومن اتخذ شعرا فليحسن إليه، و من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار.
(٥٩١٥) [٥] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد البقاء
[١١] مكارم الأخلاق ص ٦٣ باب القلانس
تقدم ما يدل على ذلك في ٦ و ١٢ / ١٠ و ب ٢٠ و ٤٢ من لباس المصلي
الباب ٣٢ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢٠٨ (باب الاحتذاء)
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢٠٩
[٣] الفروع ج ٢ ص ٢٠٨ - الخصال ج ٢ ص ١٥٦
[٤] قرب الإسناد س ٣٤
[٥] الفقيه ج ٢ ص ١٨٣ أورده أيضا في ج ٦ في ٥ / ١ من الدين والقرض، وأخرج مثله مسندا
عن طب الأئمة في ج ٨ في ٤ / ١١٢ من آداب المائدة الا أنه ترك ذكر الحذاء والتفسير