وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣
الحمل على الضرورة، وعلى الانكار، ويأتي ما يدل على المقصود
باب ١٠ : جواز لبس جلد الخز ووبره وإن كان مغشوشا بالإبريسم
[١] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله (ع) رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنها علاجي (في بلادي) وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله (ع): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: ليس به بأس. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مثله.
[٢] وبالاسناد عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) وعلى عباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع، فقلت: إن على ثوبا أكره لبسه فقال: وما هو؟ قلت طيلساني هذا، قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز، قال وما بال الخز؟ قلت: سداه إبريسم: قال: وما بال الإبريسم؟ قال: لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم. الحديث.
ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) نقلا عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم مثله.
(٥٣٩٥) [٣] وعن عدة، من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل، عن أبي جعفر (ع) قال: إنا معاشر آل محمد نلبس الخز واليمنة.
الباب ١٠ فيه ١٦ حديثا:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢٠٥ - لبس الخز - العلل ص ١٢٥
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢٠٥ - المجمع ج ٤ ص ٤١٣ (راجعه) - يأتي ذيل الحديث في ١ ر ١٦
[٣] الفروع ج ٢ ص ٢٠٦