وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠
ابن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: " وهو الذي جعل الليل النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل.
[٣] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر (ع) أنه قال: أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس. أقول: هذا محمول على من ذكر آخر الليل أو علي التقية.
[٤] قال: وقال الصادق (ع): كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، قال الله تبارك وتعالى " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " يعني أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار، وما فاته بالنهار بالليل، واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة.
[٥] قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه، أشهدكم أني قد غفرت له.
[٦] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع): اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة قال: نعم اقض وترا أبدا.
(٥١٥٠) [٧] وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (ع): أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا،
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٦١
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٦١ يحتمل قويا كون جملة: واقض ما فاتك من كلام الصدوق. راجع.
[٥] الفقيه ج ١ ص ١٦١ أورده أيضا في ٣ / ١٨ من اعداد الفرائض.
[٦] الفروع ج ١ ص ١٢٦ - يب ج ١ ص ١٨١ أورده أيضا في ج ٣ في ٣ / ١٠ من قضاء الصلوات
[٧] الفروع ج ١ ص ١٢٦ - يب ج ١ ص ١٨١ و ١٨٢ أخرج ذيله أيضا في ج ٣ في ١ / ٤٢ من الصلوات
المندوبة.