وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧
صلاته ضربة واحدة ثم ينام ويذهب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب ٥٤ : استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره وكون الوتر بين الفجرين
[١] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل ساعات الوتر، فقال: الفجر أول ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله.
(٥١٣٥) [٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن أبي سارة، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.
[٣] محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هارون، عن مرازم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ قال: صلها في آخر الليل. الحديث.
[٤] وعنه، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلى الفجر الأول، وسألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي. الحديث.
لم نجد فيما تقدم رواية تدل على ذلك غير رواية الحلبي المذكور في الباب المتقدم في ١ / ٦ من
السواك، ويأتي ما يدل على ذلك في ٢ / ٣٥ من التعقيب
الباب ٥٤ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٢٥ - يب ج ١ ص ٢٣٢
[٢] الفروع ج ١ ص ١٢٥ أورده أيضا في ٥ / ١٦
[٣] يب ج ١ ص ٢٣١ أورده بتمامه في ٦ / ٤٥
[٤] يب ج ١ ص ٢٣٢ أورد صدره في ٢ / ٤٨