وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤
قال أبو عبد الله (ع): صلهما بعد ما يطلع الفجر.
[٦] وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب بن سالم البزاز قال: قال أبو عبد الله (ع): صلهما بعد الفجر، واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وبإسناده عن ابن مسكان مثله.
[٧] وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عمن أخبره عنه (ع) قال: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.
(٥١٢٠) [٨] وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال لي أبو عبد الله (ع): ربما صليتهما وعلى ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.
[٩] وبإسناده عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.
[١٠] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت: متى أصلي ركعتي الفجر؟
فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٥٢ : جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.
[٦] يب ج ١ ص ١٧٣ - صا ج ١ ص ١٤٥
[٧] يب ج ١ ص ١٧٣ - صا ج ١ ص ١٤٥
[٨] يب ج ١ ص ١٧٣ - صا ج ١ ص ١٤٥
[٩] يب ج ١ ص ١٧٣ - صا ج ١ ص ١٤٥
[١٠] يب ج ١ ص ١٧٣ تقدم ما يدل على ذلك في ٢ ر ٥٠ ويأتي ما يدل عليه في ب ٥٢
الباب ٥٢ - فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ١٧٣ - صا ج ١ ص ١٤٤