وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢
قلت له. إن أبا جعفر (ع) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا با محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
أقول: يعني أن عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنما حكموا به للتقية لا جواز التأخير لما مضى ويأتي.
[٣] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان، أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة.
[٤] وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم.
[٥] وعنه، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن حمزة بن بيض، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي.
(٥١١٠) [٦] وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (): وركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟
فقال: قال أبو جعفر (ع): احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.
[٧] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟
فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٨] وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر (ع) الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل
[٣] يب ج ١ ص ١٧٣ - صا ج ١ ص ١٤٤ اخرج قطعة من الثالث في ج ٤ في ١ / ٢٨
من أحكام شهر رمضان.
[٤] يب ج ١ ص ١٧٣ - صا ج ١ ص ١٤٤ اخرج قطعة من الثالث في ج ٤ في ١ / ٢٨
من أحكام شهر رمضان.
[٥] يب ج ١ ص ١٧٣ - صا ج ١ ص ١٤٤ اخرج قطعة من الثالث في ج ٤ في ١ / ٢٨
من أحكام شهر رمضان.
[٦] يب ج ١ ص ١٧٣ - صا ج ١ ص ١٤٤ اخرج قطعة من الثالث في ج ٤ في ١ / ٢٨
من أحكام شهر رمضان.
[٧] الفروع ج ١ ص ١٢٥ - يب ج ١ ص ٢٣٢ و ١٧٢ - صا ج ١ ص ١٤٤ تقدم ذيله في ٢ ر ٢٦
[٨] الفروع ج ١ ص ١٢٥ - يب ج ١ ص ١٧٢ - صا ج ١ ص ١٤٤