وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤
وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحصين (بن أبي الحصين) قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) وذكر مثله.
[٥] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله (ص) يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.
[٦] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن فضالة، عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: سألته عن وقت صلاة الفجر، فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[٢٨] باب تأكد استحباب صلاة الصبح في أول وقتها (٤٩٤٥) [١] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول " إن قرآن الفجر كان مشهودا " يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن
[٥] يب ج ١ ص ١٤٣ - صا ج ١ ص ١٣٩
[٦] يب ج ١ ص ١٤٤ - صا ج ١ ص ١٤٠
تقدم ما يدل على ذلك في ٦ ر ١٤ من أعداد الفرائض وفى ب ١٠ و ٢٦ من أبوابنا، ويأتي ما
يدل عليه في ب ٢٨ وفي ج ٤ في ب ٤٢ و ٤٣ مما يمسك عنها الصائم.
الباب ٢٨ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ١٤٤ - صا ج ١ ص ١٤٠ - الفروع ج ١ ص ٧٨ - ثواب الأعمال ص ٢٠ -
العلل ص ١١٩ أورد قطعة منه في ج ١ في ٤ ر ٤ من الوضوء.