وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١
عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: أما أبو الخطاب فكذب وقال: إني أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقال له: القيداني، والله أن ذلك الكوكب ما أعرفه.
[٢٤] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن السندي بن محمد، عن صفوان ابن مهران الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إن معي شبه الكرش المنشور فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا يكون ذلك أرفق بي، فقال: إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت وما لك لله. وعن محمد بن خالد الطيالسي عن صفوان مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٩ : جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر، وكراهته لغير عذر
[١] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (ع): وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن الوليد، عن أبان ابن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.
(٤٨٩٥) [٣] قال الكليني: وروي أيضا إلى نصف الليل. أقول: المراد إلى أن يبقى لنصف الليل مقدار العشائين لما يأتي، وقد تقدم ما يدل على ذلك.
[٢٤] قرب الإسناد ص ٢٩ و ٦١
تقدم ما يدل على ذلك في ١٠ و ١٥ / ١٦ ويأتي ما يدل على ذلك في ب ١٩
الباب ١٩ - فيه ١٦ حديثا:
[١] الفروع ج ١ ص ١٢٠
[٢] الفروع ج ١ ص ٧٧
[٣] الفروع ج ١ ص ١٢٠