وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣
ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.
[٢٧] وعنه، عن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها. أقول: هذا وبعض ما مر يحتمل النسخ، ولفظ كان يشعر بالزوال، و يحتمل الحمل على ما مر [٢٨] وعنه، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس.
[٢٩] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن وقت المغرب، قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.
[٣٠] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر.
أقول: قد عرفت وجهه، وليس في شئ من الأحاديث كما ترى تصريح بأن وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقية، وكلها يحتمل الحمل على ذلك لما مر فهذا ظاهر وذلك نص صريح، وهذا يحتمل التقية أيضا كما مر والله أعلم، ويأتي ما يدل على ذلك.
(٢٧ و ٢٨ و ٢٩) يب ج ١ ص ٢٠٩ - صا ج ١ ص ١٣٤
[٣٠] يب ج ١ ص ١٤١ - صا ج ١ ص ١٣٣
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ٣ / ٣١ من صلاة الجنازة، وفى ٢ ر ١٣ من الأغسال المسنونة
وفى ٦ ر ١٤ من أعداد الفرائض وفى ٦ ر ٧ من أبوابنا، ويأتي ما يدل على ذلك في ب ١٧ ههنا
وفى ٤ / ٣١ من التعقيب وفى ج ٤ في ب ٥٢ مما يمسك عنه الصائم راجع ج ٥ ب ٢٢ من احرام الحج.