وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣
(٤٤٠) [٦] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن قارن أنه قال: سألت الرضا (ع) أو سئل وأنا أسمع عن الرجل يجبر ولده وهو لا يصلي اليوم واليومين، فقال: وكم اتي على الغلام؟ فقلت: ثماني سنين، فقال: سبحان الله يترك الصلاة؟ قال: قلت: يصيبه الوجع، قال: يصلي على نحو ما يقدر.
[٧] وبإسناده عن عبد الله بن فضالة، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام (في حديث) قال: سمعته يقول: يترك الغلام حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه، وامر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله.
[٨] وفي (الخصال) بإسناده الآتي عن علي (ع) في حديث الأربع مئة قال: علموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين. أقول وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الصوم وفي النكاح وغير ذلك.
[٤] باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين والتفريق بينهم ١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين (ع)
[٦] الفقيه: ج ١ ص ٩٠
[٧] الفقيه: ج ١ ص ٩٠ أخرجه بتمامه عنه وعن الأمالي في ج ٧ في ٣ ر ٨٢ من أحكام الأولاد
[٨] الخصال: ج ٢ ص ١٦٠٤
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ١٣ من صلاة الجنائز، ويأتي ما يدل عليه في ج ٧ في ب
٧٤ من أحكام الأولاد.
الباب ٤ - فيه حديثان
[١] الفروع ج ١ ص ١١٤ - يب ج ١ ص ٢٤٤