وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢
ليتسع الوقت على أمته. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
(٤٧٣٥) [٧] وعنه، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (ع) قال: إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة، فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنايم في تأخيرها.
[٨] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر، وبعضهم يصلى العصر، قال: كل واسع.
[٩] وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن حماد بن أبي طلحة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجلان يصليان في وقت واحد، وأحدهما يعجل العصر، والآخر يؤخر الظهر، قال: لا بأس.
[١٠] وعنه، عن ابن رباط، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: نعم و العصر، فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ، ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول: صليت الظهر؟
فأقول: لا فيقول: قد صليت الظهر والعصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها.
[٨] باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما (٤٧٤٠) ١ و [٢] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن
[٧] يب ج ١ ص ١٤٥ - صا ج ١ ص ١٣٣
[٨] يب ج ١ ص ٢٠٧ - صا ج ١ ص ١٣٠
[٩] يب ج ١ ص ٢٠٧ - صا ج ١ ص ١٣٠
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ / ٧ من أعداد الفرائض وفى ب ٣ من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه
في الأبواب الآتية و ب ٣١ و ٣٢ و ٣٤ وفي ج ٣ في ب ٨ و ١٠ من صلاة الجمعة راجع ٤ / ١٣ منها.
الباب ٨ فيه ٣٥ حديثا:
[١٠] تقدم آنفا تحت رقم ٩.
[١] الفقيه ج ١ ص ٧١ - يب ج ١ ص ٢٠٨ - صا ج ١ ص ١٢٦
[٢] الفقيه ج ١ ص ٧١ - يب ج ١ ص ٢٠٨ - صا ج ١ ص ١٢٦