المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢٠٠ - باب خصومة المفاوضيين فيما بينهما
الا كتساب فانه يكتسب به المهر وتسقط نفقتها عن نفسه ولهذا يملك الاب والوصى تزويج أمة اليتيم ولا يملكان تزويج عبد اليتيم .
قال ( وليس لشريك العنان أن يكاتب لان كل واحد منهما وكيل صاحبه في التجارة والكتابة ليس من التجارة ) وما يكون معتادا بين التجار والكتابة ليس من هذه الجملة وكذلك لا يملك أحدهما تزويج الامة في قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وفي قول أبى يوسف رحمه الله يملك ذلك وقد بينا هذا في كتاب النكاح .
قال ( وإذا كان للمتفاوضين عبد تاجر فادانه أحدهما دينا من تجارتهما لم يلزمه من ذلك شئ ) لان فعل أحدهما في الادانة كفعلهما ولان مالية العبد من شركتهما وما اداناه أو احدهما فهو من شكرتهما أيضا فلا فائدة في الايجاب في ذمته فلا يشتغل بما لا يفيده شرعا ( وكذلك في شركة العنان في البيع والشراء كل واحد منهما وكيل صاحبه في البيع بالنقد والنسيئة ) والادانة بيع بالنسيئة ولا فائدة في ايجاب ذلك في ذمته متعلقا بماليته لان ماليته من شركتهما أما إذا كانا شريكين في عبد لهما خاصة فاذن لهما في التجارة ثم ادانه كل واحد منهما دينا فانه يلزمه نصف دين كل واحد منهما في حصة الآخر لان كل واحد منهما من حصة صاحبه كالاجنبي حتى لا يملك التصرف فيه فما ادانه كل واحد منهما نصفه في ملكه والمولى لا يستوجب على مملوكه دينا ونصفه في ملك شريكه وهو يستوجب الدينفيه لكونه مقيدا فانه في ذلك النصف كاجنبي آخر ويجعل كل نصف من العبد كعبد على حدة ( ومن ادان عبده وعبد غيره يثبت من دينه ما يخص عبد غيره دون ما يخص عبده ) قال ( وان كان العبد التاجر بين المتفاوضين فباعه أحدهما ثوبا من ميراث ورثه لزمه نصف ذلك الدين في نصيب الآخر ) لان ما ادانه ليس من شركتهما وفيما ليس من شركتهما كل واحد منهما من صاحبه كالاجنبي .
قال ( ولو كان العبد ميراثا لاحدهما فأذن له الآخر في البيع والشراء لم يجز ) لان العبد ليس من شركتهما فاذن صاحبه له في التجارة كاذن اجنبي آخر فان أذن له مولاه ثم ادانه الآخر دينا من ميراثه خاصة لزمه ذلك كمال لو ادانه أجنبي آخر لان ما ادانه ليس من شركتهما وان اداناه من التجارة لزمه نصف ذلك لان فعل أحدهما في الادانة من مال التجارة كفعلهما فلا يجب عليه نصيب الاذن لانه ملكه ولا يستوجب المولى الدين علي عبده ويلزمه نصيب الآخر لانه أجنبي عن ماليته .
قال ( وإذا استأجر أحد المتفاوضين أجيرا في تجارتهما أو دابة أو شيئا من الاشياء فللمؤجر أن يأخذ بالاجر