المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٦١ - كتاب الغصب
كالسمن والسن لا ما إذا كان الفائت جميع الاصل فكذلك بسبب اتحاد السبب يجعل الحادث خلفا عن الفائت إذا كان الفائت بعض الاصل لا ما إذا كان الفائت كله لان الحادث تبع والتبع لا يقوم مقام الاصل انما يقوم مقام تبع مثله
يوضحه أنه لما ضمن الاصل من وقت الغصب ملك الاصل بالضمان من ذلك الوقت وتبين ان النقصان حادث على ملكه فلا حاجة إلى ما يجبره بخلاف ما إذا رد الاصل فالحاجة إلى رد جابر النقصان هنا متقرر وباعتبار هذه الحاجة يجعل الولد خلفا في حكم الانجبار به ( قال ) وإذا جاء المغصوب منه يدعى جاريته في يد الغاصب وهو منكر فأقام شاهدا انها جاريته غصبها هذا اياه وأقام شاهدا آخر على اقرر الغاصب بذلك لم يجز لانهما اختلفا حين شهد أحدهما بالقول والآخر بالفعل إذ الفعل غير القول وبشهادة الواحد لا يثبت واحد من الامرين .
وكذلك لو شهد أحدهما بالملك له وشهد الآخر على اقرار الغاصب له بالملك لان المشهود به مختلف وليس على واحد من الامرين شهادة شاهدين وان شهدا له بالملك وزاد أحدهما ذكر الغصب فالشهادة جائزة لانهما اتفقا في الشهادة على الملك للمدعى وتفرد احداهما بالشهادة بالغصب على المدعى عليه فيقضي القاضي بما انفقا عليه وان شهد احدهما انها جاريته وشهد الآخر انها كانت جاريته قضيت بها له لانهما اتفقا في المشهود به وهو المالك للمدعى لان ما كان له فهو باق على ملكه ابدا حتى يخرجه من ملكه بحق ولم يظهر سبب ذلك فعرفنا ان كل واحد منهما شهد له بالملك في الحال
وان شهد احدهما انها جاريته اشتراها من فلان وشهد الاخر انها جاريته ورثها عن أببه لم يجز لان احدهما شهد له بملك هو أصل فيه مستفاد بسبب أحدثهوهو الشراء والآخر شهد له بملك هو خلف عن مورثه فيه وأحد الملكين متباين عن الآخر
ألا ترى أن الوارث يرد بالعيب على بائع مورثه ويصير مغرورا بشراء مورثه والمشترى لا يرد على بائع بائعه ولا يصير مغرورا بسبب شراء بائعه ( وإذا ) اختلف المشهود به حكما لم يتمكن القاضي من القضاء بشئ .
وان شهد احدهما بالشراء من رجل والاخر بالشراء من رجل آخر أو بهبة أو صدقة لم تجز الشهادة لا ختلافهما في المشهود به وهو السبب اما لان الصدقة والهبة غير الشراء أو لان الشراء من زيد غير الشراء من عمرو .
وان شهدا أنها جاريته غصبها اياه هذا وقد باعها الغاصب من رجل فسلم رب الجارية البيع بعد ذلك قال يجوز لان البيع انعقد من الغاصب موقوفا على اجازة المالك فان من أصلنا أن ماله مجيز