الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥١٤ - باب النفقة
فتضمنها (إلا لبينة على الضياع) من غير سببها فلا تضمنها لانها لم تقبضها لحق نفسها ولا هي متمحضة للامانة بل أخذتها لحق المحضون فتضمنها كالرهان والعواري، وأما ما قبضته من أجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا كالنفقة لانها قبضتها لحق نفسها.
(ويجوز) للزوج (إعطاء الثمن عما لزمه) لزوجته من الاعيان المتقدمة (و) يجوز له (المقاصة بدينه) الذي له عليها عما وجب لها من النفقة إن كان فرض ثمنا أو كانت النفقة من جنس الدين (إلا لضرر) عليها بالمقاصة بأن تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة (وسقطت) نفقتها (إن أكلت معه) ولو كانت مقررة، والكسوة كالنفقة فإذا كساها معه فليس لها غيرها (ولها الامتناع) من الاكل معه وتطلب فرضها أو الاعيان لتأكل وحدها (أو منعت) زوجها (الوطئ أو الاستمتاع) بدونه فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه من ذلك، والقول قولها في عدم المنع عند التنازع (أو خرجت) من محل طاعته (بلا إذن ولم يقدر عليها) أي على ردها بنفسه أو رسوله أو حاكم ينصف أي ولم يقدر على منعها ابتداء، فإن قدر بأن خرجت وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط لانه كخروجها بإذنه (إن لم تحمل) أي لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا لم تسقط لان النفقة حينئذ للحمل، وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقا لانه ليس له منعها من الخروج (أو بانت) بخلع أو بتات فتسقط نفقتها أي