الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٢٤ - فصل في الرجعة
الكاف استقصائية كما يفيده النقل فالاولى حذفها لايهامها خلاف المراد (فقالت: لم أحض إلا واحدة) أو اثنتين والاخصر أن يقول: فقالت: لم تنقض فأن أرثه (فإن كانت غير مرضع و) لا (مريضة لم تصدق) فلا ترثه ولو وافقت عادتا كما هو ظاهر النقل (إلا إن كانت تظهره) أي تظهر دم انقضاء عدتها في حياة مطلقها وتكرر منها ذلك حتى ظهر للناس فتصدق بيمين وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو في أكثر من عامين.
وأما المرضع والمريضة فيصدقان مدتهما بلا يمين.
ثم فصل فيما دون السنة وأنها تارة تصدق بيمين وتارة بلا يمين فقال: (وحلفت) إذا مات قبل السنة من طلاقها (في) دعواها عدم انقضاء عدتها وقد مضى من وقت طلاقها (كالستة) الاشهر ونحوها مما قبل السنة وافقت عادتها أو خالفت ولم تكن مرضعا ولا مريضة ولا أظهرت ذلك قبل موته (لا) في (كالاربعة) أشهر (وعشر) فلا تحلف بل تصدق بلا يمين وظاهر النقل حلفها فلو قال: وحلفت فيما دون عام لطابق النقل مع الاختصار (وندب) للزوج (الاشهاد) على الرجعة