الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٩٩ - فصل في تداخل العدد
أي من نوع ومختلفين أي من نوعين ويسمى ذلك بباب تداخل العدد قال بعضهم وهو باب يمتحن به الفقهاء وحاصله أن الصور تسع باعتبار القسمة العقلية وسبع في الواقع لان الطارئ إما عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على كل من الثلاث بتسع، غير أنه لا يتصور طرو عدة وفاة أو طلاق على عدة وفاة، فالطارئ يهدم السابق إلا إذا كان الطارئ أو المطرو عليه عدة وفاة فأقصى الاجلين فقال:
فصل
(إن طرأ موجب) لعدة مطلقا أو استبراء (قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الاول) أي بطل حكمه مطلقا كان الموجبان من رجل أو رجلين بفعل سائغ أم لا (وائتنفت) أي استأنفت حكم الطارئ في الجملة إذ قد تمكث أقصى الاجلين، ومثل للقاعدة التي ذكرها وبدأ بطرو عدة على عدة بقوله: (كمتزوج بائنته) بأن طلقها بعد الدخول بائنا دون الثلاث (ثم) بعد أن تزوجها (يطلق) أي يطلقها أيضا (بعد البناء) فتأتنف عدة من طلاقه الثاني وينهدم الاول (أو) بعد تزوجها (يموت مطلقا) بنى بها أو لا فتأتنف عدة وفاة وتنهدم الاولى، ومثل لطرو عدة طلاق على استبراء بقوله: (وكمستبرأة من) وطئ (فاسد) من شبهة أو غيرها وهي ذات زوج (ثم يطلق) الزوج فتأتنف عدة الطلاق من يومه وينهدم الاول أي الاستبراء، فإن كانت من ذوات الحيض فثلاثة قروء إن كانت من ذوات الاشهر فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل كله، ومثله طرو استبراء على استبراء ومفهوم يطلق لو مات فأقصى الاجلين كما يأتي، وأشار لمفهوم بائنته بقوله: (وكمرتجع)لمطلقته الرجعية قبل تمام عدتها (وإن لم يمس) أي يطأها بعد - رتجاعها ثم (طلق أو مات) قبل تمام العدة فإنها تتأتنف عدة طلاق أو وفاة من يوم طلق أو مات لان ارتجاعها يهدم العدة (إلا أن يفهم) من ارتجاعه بقرينة حال أو مقال (ضرر