الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥٠٢ - باب الرضاع
وعلم تقدم موت أحدهما على الآخر (ولم يعلم السابق) منهما فلا يخلو حالهما من أربعة أوجه (فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الامة) شهرين وخمس ليال (أو جهل) مقدار ما بينهما هل هو أقل أو أكثر أو مساو ؟ (فعدة حرة) تجب عليها في الوجهين احتياطا لاحتمال سبق موت السيد فيكون الزوج مات عنها حرة (وما تستبرأ به الامة) وهي حيضة لاحتمال موت الزوج أو لا وقد حلت للسيد ومات عنها بعد حل وطئه لها فلا تحل لاحد إلا بعد مجموع الامرين وعليها (في الاقل) كما لو كان بين موتيهما شهران فأقل(عدة حرة) لاحتمال موت السيد أو لا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة استبراء لانها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أو لا.
(وهل) حكم ما إذا كان بين موتيهما (قدرها) أي قدر عدة الامة (كأقل) فيكتفي بعدة حرة (أو أكثر) فتمكث عدة حرة وحيضة في ذلك قولان.
ثم شرع في بيان أحكام الرضاع وما يحرم منه وما لا يحرم فقال: (درس) باب حصول أي وصول (لبن امرأة) للجوف ولو شكا للاحتياط (وإن) كانت المرأة (ميتة وصغيرة) لا تطيق الوطئ وعجوزا قعدت عن الولد