الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٨٩ - فصل في خيار احد الزوجين
أي تخلق على الحرية (و) قوم الولد (على الغرر في) ولد (أم الولد) المغرور بحريتها فيقوم يوم الحكم على غرره لو جاز بيعه لاحتمال موته قبل موت سيد أمه فيكون رقيقا أو بعد موته فيكون حرا.
(و) في ولد (المدبرة) لاحتمال موته قبل السيد فيكون رقيقا أو بعده، ويحمله الثلث فحر أو يحمل بعضه أو لا يحمل منه شيئا فيرق ما لا يحمله، فاحتمال الرق في ولده المدبرة أكثر منه في ولد أم الولد (وسقطت) قيمة ولد الغارة عن أبيه (بموته) أي الولد قبل الحكم، وهذا من فوائد قوله قبل يوم الحكم وصرح به لانه مفهوم غير شرط ولقوة الخلاف فيه، ويحتمل عود ضمير موته على سيد الامة أي تسقط القيمة عن الاب بموت سيدها لخروجه حرا بموته فليس لورثته مطالبة الاب (و) لزم أباه لسيد أمه (الاقل من قيمته أو ديته إن قتل) الولد قبل الحكم وأخذ الاب ديته، فإن اقتص أو هرب القاتل فلا شئ علىالاب لانه قبل الحكم بالقيمة فتسقط كموته قبله كما إذا عفا الاب، وهل يرجع السيد على الجاني إذا عفا الاب ؟ قولان (أو) الاقل (من غرته) أي الولد إذا ضرب شخص بطنها فألقت جنينا ميتا وهي حية فأخذ الاب فيه من الجاني عشر دية حرة نقدا أو عبدا أو وليدة تساويه وهو المراد بالغرة فيلزم الاب الاقل من ذلك (أو ما نقصها) أي الام وصوابه أو عشر قيمتها أي الام يوم الضرب إذ لا يعرف هنا من قال في جنين الغارة ما نقصها (إن ألقته ميتا) وهي حية (كجرحه) أي الولد فيلزم أباه لسيد أمه الغارة