الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٩١ - فصل و جاز لمن كمل عتقها فراق العبد
فلا رد (إلا القرشية) كغيرها مع الشرط (تتزوجه على أنه قرشي) فتجده عربيا غير قرشي فلها الرد لان قريشا بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة للموالي.
ولما أنهى الكلام على السببين الاولين للخيار وهما العيب والغرور، شرع في الثالث وهو العتق فقال: (درس)
فصل
(و) جاز (لمن كمل عتقها) وهي تحت عبد (فراق) زوجها (العبد) ولو بشائبة رق فيحال بينهما حتى تختار، وقوله (فقط) راجع لهما أي لمن كمل عتقها لا إن لم يكمل فراق العبد لا الحر (بطلقة) لا أكثر سواء بينتها أو أبهمتها بأن قالت: طلقت نفسي أو اخترت نفسي (بائنة) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أيوهي بائنة لا بالجر لئلا يوهم أنه من تتمة تصوير نطقها، إذ لو قلنا أنها رجعية لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة، فإن أوقعت اثنتين فله رد الثانية وهذا قول الاكثر وهو الراجح، وقوله: (أو اثنتين) إشارة لقول الاقل فأو لتنويع الخلاف (وسقط صداقها) أي نصفه باختيارها نفسها (قبل البناء و) سقط (الفراق) بأن لا يكون لها خيار بل تثبت زوجة تحت العبد (إن قبضه السيد) أي قبض صداقها من زوجها العبد قبل عتقها وأعتقها قبل البن