الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٥٤ - باب فى النكاح و ما يتعلق به
وكانتا بعقد فسخ نكاحهما و (حلت الام) بعقد جديد ولا أثر لعقده على البنت للاجماع على فساده، وإذا حلت الام فأولى البنت لان العقد على الام لا يحرم البنت إذا كان صحيحا فأولى إذا كان فاسدا.
وسكت عن الوجه الثالث وهو أن يدخل بواحدة وقد كان جمعهما بعقد فيفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم من لم يدخل بها وتحل التي دخل بها منهما بعقد جديد بعد الاستبراء.
(وإن) ترتبتا و (مات) قبل البناء بهما (ولم تعلم السابقة) منهما (فالارث) بينهما لوجود سببه وجهل مستحقه (ولكل) منهما (نصف صداقها) المسمى لها لان الموت كمله وكل تدعيه والوارث يناكرها فيقسم بينهما.
وشبه في الارث والصداق لا من كل وجه قوله: (كأن) تزوج خمسا في عقود أو أربعة في عقد وأفرد الخامسة و (لم تعلم الخامسة) فالارث بينهن أخماسا، ولمن مسها منهن صداقها، فإن دخل بالجميع فلهن خمسة أصدقة وبأربع فلكل صداقها وللتي لم يدخل بها نصف صداقها لانها تدعي أنها ليست بخامسة والوارث يكذبها فيقسم بينهما وبثلاث فلكل صداقها وللباقي صداق ونصف يكون لكل منهما ثلاثة أرباع صداقها بنسبة قسم صداق ونصف عليهما وباثنتين فللباقي صداقان ونصف وبواحدة فللباقي ثلاثة أصدقة ونصف لكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها وثمن صداقها، وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة لكل منهن أربعة أخماس صداقها