الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٢٩ - باب الايلاء
وليس ليها أن تأتيه (أو) قال: والله (لا التقي معها) المدة المذكورة إذا قصد بالالتقاء الوطئ أو أطلق، فإن قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول (أو) والله (لا أغتسل من جنابة) منها لانه يلزم من عدم الالتقاء والغسل عدم الوطئ عقلا في الاول وشرعا في الثاني (أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد) فهو مول (إذا تكلفه) أي كان عليه في خروجه منها كلفة أي مشقة ومؤونة بالنسبة لحاله ويضرب الاجل من يوم الحلف لان يمينه صريحة في ترك الوطئ وكذا في الآتية، فإن لم يتكلفه فليس بمولفإن خرج انحلت يمينه (أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها) أو خروجه منها (له) أي للوطئ للمعرة التي تلحقها أو تلحقه في ذلك، فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا.
(أو) والله (إن لم أطأك فأنت طالق) وترك وطأها فمول وهو ضعيف والمذهب أنه ليس بمول إذ بره في وقتها.
(أو) والله (إن وطئتك) فأنت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنث بمجرد مغيب الحشفة، وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض فالنزع حرام والمخلص له من ذلك ما أشار له بقوله: (ونوى) وجوبا (ببقية وطئه) أو بالنزع (الرجعة وإن) كانت الزوجة المحلوف عليها (غير مدخول بها) لانه بمجرد مغيب الحشفة صارت مدخولا بها فيقع الطلاق رجعيا لا بائنا فينوي ببقية وطئه الرجعة، فلو كانت الاداة تقتضي التكرار نحو: كلما وطئتك فأنت طالق فلا يمكن من وطئها