الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٣٥ - فصل اذا تنازعا في الزوجية
وتتوجه عليه اليمين دون المحجور.
(ولو) ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها مرتين بصداقين أي كل مرة بكذا وأكذبها الرجل و (قامت بينة) أي جنس بينة الصادق بالتعدد إذ الصداقان المختلفان لا تشهد بهما إلا بينتان (على صداقين في عقدين) وقعا بزمنين (لزما) أي نصفهما أي نصف كل منهما (وقدر طلاق) أي وقوع طلاق (بينهما) أي بين العقدين للجمع بين البيتين، ولا فرق بين أن ينكر الرجل النكاح رأسا أو ينكر الثاني، وهذا ظاهر إن أقرت بالطلاق، وأما إن أنكرته فهو تكذيب منها للبينة الثانية.
(وكلفت) المرأة (بيان أنه) أي الطلاق (بعد البناء) ليتكمل الصداق الاول، وأما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة فإنكان قد دخل لزمه جميعه وإلا فنصفه إن طلق، فإن طلق وادعت البناء وأنكره كلفت أنه بنى بها بناء على ما مشى عليه وهو المعتمد.
(وإن قال) من يملك أبويها (أصدقتك أباك قالت) بل (أمي حلفا) معا وتبدأ باليمين على ما مر وفسخ النكاح إن تنازعا قبل البناء (وعتق الاب) لاقراره بحريته وولاؤه لها ونكولهما كحلفهما، وإن نكلت وحلف عتق الاب أيضا ولكن يثبت النكاح (وإن) نكل و (حلفت دونه عتقا) معا الاب لاقراره بحريته والام لحلفها ونكولها وثبت النكاح (وولاؤهما لها) وأشعر قوله حلفا أن التنازع قبل البناء إذ بعده إنما يحلف أحدهما كما مر.
(و) إن تنازعا (في قبض ما حل) من الصداق (فقبل البناء) القول (قولها وبعده) القول (قوله) أنها قبضته (بيمين فيهما) بأربعة قيود في الثانية أشار للاول بقوله: (عبد الوهاب إلا أن يكون) الصداق مكتوبا (بكتاب) فإن كان بكتاب فالقول لها بلا يمين.
وللثاني بقوله: (وإسماعيل) قيد قوله بعد البناء (بأن لا يتأخر عن البناء عرفا) بأن جرى عرفهم بتقديمه أو لا عرف لهم، فإن جرى العرف بتأخيره بعد البناء فقولها لكن بيمين.
والقيد الثالث أن لا يكون بيدها رهن عل