الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤ - باب في الحج
وإلا فقرب الحرم ( وإلا ) يحرم بإذنه بل بغيره ( فله تحليله ) إن رآه مصلحة بالحلاق والنية معا ( ولا قضاء ) عليه إذا حلله ثم بلغ ، ومثله في التحليل وعدم القضاء السفيه البالغ إذا أحرم بغير إذن وليه . ( بخلاف العبد ) البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله فعليه القضاء إذا أعتق أو أذن له بعد ويقدمه على حجة الاسلام ، فإن قدم حجة الاسلام صح ، ومثل العبد المرأة إذا أحرمت تطوعا بغير إذن زوجها فحللها ( وأمره ) وليه وجوبا ( مقدوره ) من أقوال الحج وأفعاله ويلقن التلبية إن قبله ( وإلا ) بأن عجز عن شئ أو لم يكن مميزا أو كان مطبقا ( ناب ) الولي ( عنه إن قبلها ) أي قبل ذلك الشئ النيابة ولا يكون إلا فعلا ( كطواف ) وسعي ورمي ووقوف وفي جعل هذا من النيابة مسامحة ، فإن حقيقة النيابة أن يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه ، والطواف وما بعده ليس كذلك لانه يطوف ويسعى به محمولا ويوقفه معه بعرفة فالاولى أن يمثل بالرمي والذبح ( لا ) إن لم يقبلها ( كتلبية ) من الاقوال ( وركوع ) من الافعال فيسقطان عنه حيث عجز ( وأحضرهم ) أي أحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز ( المواقف ) الاولى المشاهد لان الموقف لا يتعدد أي المشاهد التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام وجوبا بعرفة وندبا بغيرها ( وزيادة النفقة ) في السفر على المحجور من صبي أو غيره من أكل وشرب ولبس وحمل كما لو كانت في الحضر درهما وفي السفر درهمين ( عليه ) أي على المحجور أي في ماله ( إن خيف ) بتركه ( ضيعة ) عليه لعدم كافل غير من سافر به ( وإلا ) يخف عليه ( فوليه ) الغارم لتلك الزيادة ، كما إذا لم يكن للمحجور مال ولا يكون في ذمته فالاولى أن يقول في ماله ليفيد أنه عند عدمه تكون على الولي ولو خيف عليه ( كجزاء صيد ) صاده الصبي محرما في غير الحرم فعلى وليه مطلقا ، وأما صيده في الحرم محرما أو لا فكزيادة النفقة في التفصيل . ( وفدية ) وجبت عليه للبس أو طيب مثلا