الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١١٨ - باب في الضحايا
أرجحهما في الطين المنع لاذيته للبدن وأظهرهما في القرد الكراهة وقيل بإباحته، بل صحح القول بالاباحة في توضيحه، والمأخوذ مما تقدم من أنه لا يجوز الاصطياد للفرجة على الصيد ولا لحبسه أنه لا يجوز التكسب به ولو على القول بإباحته، نعم إن كان غير صيد بأن كان إنسيا يظهر جواز التكسب به على القول بجواز أكله والله أعلم.
ولما أنهى الكلام على الذكاة وعلى المباح وكانت الذكاة من متعلقات الاضحية شرع يتكلم على أحكامها فقال: (درس) باب (سن) عينا ولو حكما كالاشتراك في الاجر على ما سيأتي لان نية الادخالكفعل النفس (لحر) ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، حاضرا أو مسافرا، لا رقيق ولو بشائبة (غير حاج) لا حاج لان سنته الهدي (بمنى) الاولى حذفه لان غير الحج تسن له الضحية مطلقا كان بمنى أو لا، والحاج لا تسن في حقه مطلقا (ضحية) نائب فاعل يسن أي عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ويدخل بالانثى زوجها قاله ابن حبيب لا عن زوجة لانها غير تابعة للنفقة بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لتبعيتها لها (لا تجحف) بالمضحي أي بماله بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه، وتسن لحر (وإن) كان (يتيما) ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله، ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة ماله (بجذع ضأن)