الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥٢٤ - فصل انما تجب نفقة رقيقة و دابته
(أو) على (الارث) الذكر كأنثيين (أو) على (اليسار) حيث اختلفوا فيه (أقوال) أرجحها الاخير.
(و) تجب (نفقة الولد) على أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته وهذا مجمل فصله بقوله: (الذكر) الحر الفقير العاجز عن الكسب (حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب) فتسقط عن الاب ولا تعود بعد أن طرأ جنون أو عجز كعمي أو زمانة، ولا يجب على أم غير الرضاع على ما يأتي إلا المكاتبة على ما يأتي أيضا بقوله: وعلى المكاتبة إلخ (و) تجب نفقة (الانثى) الحرة على أبيها (حتى يدخل) بها (زوجها) البالغ، واستظهر القول بأنه إن دخل لم يشترط بلوغه ولو غير مطيقة أو يدعى للدخول وهيمطيقة فتجب على الزوج ولو لم يطأ فالمراد بالدخول مجرد الخلوة (وتسقط) نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين (عن) المنفق (الموسر بمضي الزمن) فإذا مضى زمن وهو يأكل عند غير من وجبت عليه مثلا فليس له الرجوع على من وجبت عليه لانها لسد الخلة وقد حصلت فليست كنفقة الزوجة كما تقدم لانها في مقابلة الاستمتاع (إلا) في مسألتين: إحداهما أن تجب (لقضية) معناه أنها تجمدت في الماضي فرفع مستحقها لحاكم لا يرى السقوط بمضي الزمن فحكم بلزومها، وليس معناه أنه فرضها وقدرها للزمن المستقبل لان حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات نص عليه القرافي، إذ لا يجوز للحاكم أن يفرض شيئا واحدا على الدوام قبل وقته لانه يختلف باختلاف الاوقات الثانية قوله: (أو ينفق) على الولد خاصة شخص (غير متبرع) على الصغير فيرجع على أبيه، لان وجود الاب موسرا كالمال لا إن أنفق متبرع أو كان الاب معسرا فلا يرجع كما تقدم عند قوله: وعلى الصغير إن كان له مال ولا إن أنفق شخص على والدين لا حد فلا رجوع له على ولدهما إلا لقضية كما تقدم، فالاستثناء الاول عام والثاني خاص بالولد (واستمرت) نفقة الانثى على أبيها بمعنى عادت عليه (إن دخل) بها الزوج (زمنة) واستمرت بها الزمانة (ثم طلق) أو مات وهي زمنة فقيرة ولو بالغا (لا إن) تزوجها صحيحة (وعادت) للاب بطلاق أو موت (بالغة) ثيبا صحيحة (قادرة على الكسب) فلا تعود على الا