الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥٢٧
وكذا لو تزوجت وولدت من زوجها فتأيمت إذا لم يتسر سيدها بها (وللاب) وغيره من الاولياء (تعهده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب) ولو قال لمعلم كان أخصر وأشمل (ثم) بعد الام (أمها ثم) بعد أم الام (جدة الام) أي الجدة من قبل الام الصادق بها من قبل أمها أو أبيها وجهة الاناث مقدمة (إن انفردت) الام أو الجدة (بالسكنى عن أم سقطت حضانتها) بتزويج أو غيره، وكذا كل أنثى ثبتت حضانتها لا بد أن تنفرد بالسكنى عمن سقطتحضانتها.
(ثم الخالة) الشقيقة أو لام (ثم خالتها) أي خالة الام ويليها عمة الام وقد أسقطها المصنف.
(ثم جدة الاب) أي الجدة من قبل الاب فيشمل أم الاب وأم أمه وأم أبيه والقربى تقدم على البعدى، والتي من جهة أم الاب تقدم التي من جهة أم أبيه.
(ثم) بعد الجدة من جهة الاب (الاب ثم الاخت) للمحضون (ثم العمة) له ثم عمة أبيه ثم خالة أبيه (ثم) بعد خالة الاب (هل بنت الاخ) شقيقا أو لام أو لاب (أو) بنت (الاخت) كذلك (أو الاكفأ منهن) أي الاشد كفاية