الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٦٩ - باب تعتد حرة
(لا) تعتد (بغيرها) أي الخلوة (إلا أن تقر) هي فقط (به) أي بالوطئ فتعتد، فإن أقر به وكذبته ولم تعلم خلوة فلا عدة عليها وأخذ بإقراره فيتكمل عليه الصداق ويلزمه النفقة والسكنى (أو) إلا أن (يظهر حمل) بها مع إنكاره الوطئ ولم تعلم خلوة (ولم ينفه) بلعان، فإن طلقها اعتدت بوضعه، وإن لاعن استبرأت بوضعه فلا بد من وضعه على كل حال، لكن فيما إذا لم ينفه وطلق يسمى عدة، ويترتب عليه أحكام العدة من توارث ورجعة ونفقة، بخلاف ما إذا نفاه بلعان فإنه يسمى استبراء ولا يترتب عليه ما ذكر (بثلاثة أقراء) متعلق بتعتد (أطهار) بدل أو بيان من اقراء فالقرء بفتح القاف وتضم هو الطهر لا الحيض (و) عدة (ذي الرق) ولو مكاتبة أو مبعضة من زوجها حرا أو عبدا (قرآن) بفتح القاف على الاشهر، ولو قال ذات الرق لكان أحسن لان ذا للمذكر.
وأجيب بأن المراد الشخص ذي الرق ومعلوم أن المعتمد هو الزوجة (والجميع) من الاقراء الثلاثة للحرية والقرأين لذات الرق (للاستبراء) أي براءة الرحم (لا) القرء (الاول فقط) هو الذي للاستبراء والباقي تعبد خلافا لزاعمه (على الارجح) متعلق بقوله: والجميع للاستبراء لقول ابن يونس: والاول أبين، والعدة المذكورة فيمن اعتادتالحيض في أقل من سنة بل (ولو اعتادته في كالسنة) مرة وأدخلت الكاف الخمس سنين فإنها تعتد بالاقراء، وأما من عادتها أن يأتيها الحيض في كل عشر سنين مثلا مرة فالذي لابي الحسن على المدونة وغيره