الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٠٢ - باب الذكاة
فلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له.
(و) كره لنا (تسلف ثمن خمر) من كافر باعه لكافر أو مسلم لكن هذا أشد كراهة.
(و) كره لنا (بيع) السلعة (به) أي بثمن الخمر (لا أخذه) أي ثمن الخمر من كافر (قضاء) عن دين عليه ولو كان أصله بيعا.
(و) كره لنا (شحم يهودي) أي أكله من بقر وغنم ذبحهما لنفسه، والمراد به الشحم الخالص كالثرب بمثلثة مفتوحة شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء لا ما اختلط بالعظم ولا الحوايا وهي الامعاء.
(و) كره لنا (ذبح) أي ما ذبحه النصراني (لصليب أو عيسى) عليه السلام أي لاجل التقرب بنفعهما كما يقصد المسلم الذبح لولي الله أي لنفعه بالثواب ولو لم يسم الله تعالى لان التسمية لا تشترط من كافر، فلذا لو قصد بالصليب أو عيسى التعبد لمنع كالصنم أو النفع للصنم لكره ويعلم ذلك من قرائن الاحوال.
(و) كره لنا (قبول متصدق به لذلك) أي للصليب أو عيسى وأولى لامواتهم، وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم من نحو كعك وبيض.
(و) كره (ذكاة خنثى وخصي) وأولى مجبوب (وفاسق) لنفور النفس من فعلهم ذكى كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة ولو جنبا أو حائضا، والصبي والكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا.
(وفي) حل (ذبح كتابي) حيوانا مملوكا (لمسلم) وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز (قولان).
ثم ذكر النوع الثالث وهو الصيد بقوله: (وجرح) شخص (مسلم) ذكرا أو أنثى