الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٤١ - فصل انما يجب القسم للزوجات فى المبيت
(وللثيب) كذلك (بثلاث) وهو مخير بعد ذلك في البداءة بأيتهن أحب (ولا قضاء) لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظير ما فاتها.
(ولا تجاب) الثيب (لسبع) إن طلبتها كما لا تجاب البكر لاكثر منها، فلو قال: ولا تجاب لاكثر لكان أشمل أي لا تجاب الزوجة الجديدة لاكثر مما شرع لها (ولا يدخل) أي يحرم على الزوج أن يدخل (على ضرتها في يومها) لما فيه من الظلم (إلا لحاجة) غير الاستمتاع كمناولة ثوب فيجوز ولو أمكنه الاستنابة.
(وجاز) للزوج (الاثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وكدرجة أي الايثار لاحدى الضرتين (عليها) أي على الضرة الاخرى (برضاها) سواء كان ذلك (بشئ) أي في نظير شئ تأخذه منه أو من ضرتها أو من غيرهما (أو لا) بل رضيت مجانا (ك) - جواز (إعطائها) أي الزوجة لا بقيد الضرة شيئا لزوجها (على إمساكها) في عصمته أو حسن عشرته معها، فالمصدر الاول مضاف للفاعل والثاني للمفعول ويجوز العكس أي يجوز للزوج أن يعطيها شيئا لاجل أن تمسكه ولا تفارقه عند إرادتها الفراق أي لاجل أن تحسن عشرته.
(و) جاز للزوج أو الضرة (شراء يومها منها) بعوض معين وتختص الضرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى، والمراد زمنا معينا يوما كان أو أكثر.
(و) جاز في يومها (وطئ ضرتها بإذنها و) جاز (السلام) عليها والسؤال عن حالها (بالباب) من غير دخ