الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٤٢ - فصل انما يجب القسم للزوجات فى المبيت
(و) جاز (البيات عند ضرتها) في ليلتها (إن أغلقت بابها دونه و) الحال أنه (لم يقدر يبيت بحجرتها) لمانع برد أو غيره فإن قدر لم يذهب وتكون ناشزا بذلك إلا أنتخاف منه ضررا (و) جاز (برضاهن) أو رضاهما (جمعهما) أو جمعهن (بمنزلين) مستقلين (من دار) واحدة.
(و) جاز برضاهن (استدعاؤهن لمحله) المختص به أي يدعو كل من كانت نوبتها أن تأتي إليه فيه والاولى أن يذهب هو لكل واحدة لفعله عليه الصلاة والسلام.
(و) جاز برضاهن (الزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضيا) في المسائل الثلاثة فلا يجوز والراجح أنه يجوز في الاولى بغير رضاهن.
(و) لا يجوز (دخول حمام بهما) ولو رضيتا لانه مظنة الاطلاع على العورة والاماء كالزوجات بخلاف دخوله مع واحدة فيجوز.
(و) لا (جمعهما في فراش) واحد معه (ولو بلا وطئ) لما فيه من شدة غيرتهما (وفي منع) جمع (الامتين) بملك في فراش واحد كالزوجتين (وكراهته) لقلة غيرتهن (قولان) إذا لم يطأ وإلا منع اتفاقا.
(وإن وهبت) ضرة (نوبتها من ضرة) كان (له) المنع أي منعها من ذلك إذ قد يكون له غرض في الواهبة (لا لها) أي ليس المنع للموهوبة أي رد الهبة إذا رضي الزوج (وتختص) الموهوبة بما وهب لها حيث رضي الزوج وليس له جعلها لغيرها (بخلاف) هبتها نوبتها (منه) أي من الزوج أي له فلا يختص بها بحيث يجعلها لمن شاء بل تقدر الواهبة كالعدم، فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث،