الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٥٦ - باب فى النكاح و ما يتعلق به
(لا) بيع أو نكاح (فاسد لم يفت) بحوالة سوق فأعلى في البيع وبدخول في النكاح فلا تحل الثانية فإن فات حلت.
(و) لا (حيض و) لا (عدة شبهة) أي استبراء من وطئ الشبهة.
(و) لا (ردة) من أمة وأما من زوجة ولو أمة فتحل به الاخت لفسخ النكاح، ويدخل في قوله سابقا ببينونة السابقة، وإنما لم تحل في الحيض وما بعده لقصر زمانه، والغالب في الردة الرجوع للاسلام.
(و) لا (إحرام) بأحد النسكين لقصر زمانه أيضا (وظهار) لقدرته على رفع حرمته بالكفارة (واستبراء) من زنى، وقيل مراده به المواضعة ولو عبر به كان أولى.
(و) لا بيع (خيار) له أو لغيره لانه منحل.
(و) بيع (عهدة ثلاث) لانه يرد فيها بكل حادث والحوادث كثيرة وزمنها قصير، بخلاف عهدة السنة فتحل كالاخت لطول زمنها وندور أدوائها.
(و) لا (إخدام سنة) أو سنتين أو ثلاث بخلاف السنين الكثيرة.
(و) لا (هبة لمن يعتصرها منه) بلا عوض كولده قبل حصول مفوت وعبده بل (وإن) كان الاعتصار (ببيع) كيتيمة الذي في حجره والمراد به الشراء أي وإن بشراء منه (بخلاف صدقة) عليه أي على من يعتصرها منه (إن حيزت) بأن حازها له غير المتصدق بالكسر إذ لا يكفي في حلها حوزه هو للمصدقعليه ويكفي الحوز الحكمي كأن أعتقها أو وهبها المتصدق عليه قبل الحوز لمضي فعله، والمعتمد أن الصدقة عليه كالهبة لان له أخذها منه بالشراء جبرا.
(و) بخلاف (إخدام) الموطوأة (سنين) كثيرة كأربعة فأعلى ومثل الكثيرة حياة المخدم (ووقف) عنهما (إن وطئهما) الاولى إن تلذذ بهما (ليحرم) واحدة منهما بوجه من الوجوه السابقة (فإن أبقى الثانية)