الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٦٨ - باب تعتد حرة
فأشكل الفرع الثاني على الاول.
ولما أنهى الكلام على النكاح ولواحقه من طلاق وفسخ وظهار ولعان شرع في الكلام على ما يتبع ذلك من عدة واستبراء وسكن ونفقة وغيرها وبدأ بالكلام على العدة فقال: (درس) باب في بيان ذلك وأسبابها: طلاق وموت.
وأنواعها ثلاثة: قرء وأشهر وحمل.
وأصناف المعتدة: معتادة وآيسة وصغيرة ومرتابة بغير سبب أو به من رضاع أو مرض أو استحاضة.
وبدأ المصنف بالسبب الاول وهو الطلاق وبالنوع الاول وهو القرء فقال: (تعتد حرة وإن كتابية) طلقها مسلم أو أراد نكاحها من طلاق ذمي (أطاقت الوطئ) وإن لم يمكن حملها على المشهور أو لم تبلغ تسع سنين على المعتمد لا إن لم تطقه فلا تخاطب بها وإن وطئها (بخلوة) زوج (بالغ) خلوة اهتداء أو زيارة ولو كان مريضا حيثكان مطيقا أو هي حائض أو نفساء أو صائمة لامكان حمل المطيقة من وطئه لا صبي ولو قوي على الوطئ إذا طلق عنه وليه لمصلحة (غير مجبوب) وأما المجبوب فلا عدة بخلوته ولا بوطئه أي علاجه وإنزاله على المعتمد (أمكن شغلها) فيها ولو قال وطؤها (منه) كان أوضح (وإن نفياه) أي الوطئ بأن تصادقا على نفيه في الخلوة لانها حق لله تعالى فلا تسقط بذلك (وأخذا بإقرارهما) بنفي الوطئ فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اجتماعا أو انفرادا